مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان مزيان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لإحالته على التقاعد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.