مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلّفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين حميدة، بصفته مديرا للإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.