قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 19 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 19 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 19 نوفمبر سنة 2022، تحدّد تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وفق الجدول المبيّن أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– الأسلاك المشتركة،
– سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية، بركان نصيرة حنافي سعيد سليماني فايزة برانسي نسيمة اللجنة – سلك الممرضين للصحة العمومية، سلماني محمد عصمان فاتح عماري سمير غريبي مليكة رقم 1 – سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية، عبادة
– سلك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية اللجنة – أسلاك العمال المهنيين، بوللو حفيظ مفتي مراد تقمونت سارة حسيني أمال مولود عزاز حكيم نومي عبد لقادر بوغابة مراد رقم 2 – سائقي السيارات والحجّاب شحاط بايس عزرين يوسف أحمد علي بن العمري حميد زوهير كمال تترأس اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء السيّدة بركان وفي حالة وقوع مانع لها، يخلفها السيّد سلماني محمد.
نصيرة، مديرة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط،
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.