مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد شرقي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.