مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية قسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.