مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية توات قورارة تديكلت
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية توات قورارة تديكلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد حمودي، بصفته مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.