مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 15 الجريدة الرسم نهورية الجزائرية / العدد 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.