مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.