مقرر

مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1418 الموافق 17 مارس سنة 1998 ، يتعلق بأجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 1998 نة وزارة الطاقة والمناجم 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.