مقرر
مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1418 الموافق 17 مارس سنة 1998 ، يتعلق بأجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 1998 نة وزارة الطاقة والمناجم 22
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مدة التسديد العادية لقسيمة السيارات لسنة 1998 من 18 أبريل سنة 1998 إلى 17 يونيو سنة 1998 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1418 الموافق 17 مارس سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.