قرار رقم 01 / ق . م د / 98 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب دريسي البغدادي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بشار وهو السيد مولاي هاشمي.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير 25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.