قرار

قرار رقم 01 / ق . م د / 98 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 في المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.