مرسوم رئاسي رقم 98-118

مرسوم رئاسي رقم 98-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 86-45 المؤرّخ في 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 98-118

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.