مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ( استدراك ). 17 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 17 الجزيد زائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه قرارات المجلس الدستوري
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ( استدراك ). 17 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 17 الجزيد زائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه قرارات المجلس الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.