قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوبكر خالدي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1418 الموافق 5 أبريل سنة 1998.
أبو بكر بن بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.