مرسوم رئاسي رقم 98-121 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 6 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 10 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - باب رقمه 37-16 وعنوانه " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - البرنامج الخاص لصالح ولايات أقصى الجنوب ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، وفي الباب رقم 37-16 - البرنامج الخاص لصالح ولايات أقصى الجنوب ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.