قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.