مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 أول يونيو سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الادارة المجلس الشعبي لبلدية بابور (ولاية العامة . 843 سطيف) . 845

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.