مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 850

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.