مرسوم
مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1724
مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1724
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.