قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 1733
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي المصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة وفقا للتسعيرة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحتوى الاسعار المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والمحددة في الملحق المرفق بهذا القرار على كل الرسوم.
المادة 3
فتح المادةتطبق الاسعار المذكورة في المادة الاولى أعلاه ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1987.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1407 الموافق . 23 سبتمبر سنة .1987 وزير التجارة وزير الصناعات مصطفى بن عمرو الخفيفة زيتوني مسعودي 1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الملحق أسعار الزيوت الغذائية فى مختلف مراحل للمواد الزيوت برميل بالجزاف الاسعار (دج) (لتر)
- سعر البيع في المصنع من طرف المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية 2,73
- تكاليف النقل .. 0,15
- حد الربح لدى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية .. ... 0,14 سعر البيع من طرف المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية الى مقاولات توزيع المواد الغذائية ... 3,02
- حد الربح لدى مؤسسة توزيع المواد الغذائية ....... 0,18 سعر البيع للبائعين بالتجزئة .... 3,20
- حد الربح بالتجزئة • • 0,40 سعر البيع للمستهلك • .. .. 3,60 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 63-24
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 74-123
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.