قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 يتضمن قائمة التجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الاراضي ذات القيمة الفلاحية العالية التي تخضع مساحتها للتعمير قبل المصادقة عليها، لموافقة هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية. 1734 مَرَاسِيم تنظيميَّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، فان قائمة التجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الاراضي ذات القيمة الفلاحية العالية والتي مساحتها الصالحة للتعمير تخضع لموافقة هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية ريثما تتم المصادقة على التصميم الجهوى، تحدد وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةالتجمعات الحضرية الرئيسية هي :
ولاية أدرار :
أدرار، تسابيت، زاوية كونتة، مطارفة، تيميمون، تمنطيط، فنوغيل.
ولاية الشلف :
الشلف، وادى الفضة الكريمية، أولاد فارس بني حواء، بوزغاية، وادى سلى، أولاد بن عبد القادر، عين مران شطية، بوقادير، أبو الحسن، صبحة، سنجاس، أم الذروع..
ولاية الاغواط :
الاغواط، عين ماضي، الحويطة، سيدى مخلوف، تاويالة.
ولاية أم البواقي :
أم البواقي، بئر الشهداء، مسكيانة، قصر الصباحي، فكيرينة، أولاد قاسم، عين البيضاء، عين الزيتون، وادى نيني ، ضلعة، الاميرية، الزرق، البحاير الشرقي، عين الديس، بوغارة سعودي، الفجوج.
ولاية باتنة :
باتنة تازولت، فسديس.
ولاية بجاية :
بجاية تيشي، أوزلاقن، القصر، أوقاس، تاز مالت.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 ولاية بسكرة :
بسكرة، سيدي خالد.
ولاية بشار :
بشار، القنادسة، تاغيت.
ولاية البليدة :
كل المجموعات السكنية للولاية.
ولاية البويرة :
البويرة، القادرية، الحيزر، الاخضرية، الهاشمية، الشرفاء، عين بسام، بئر غبالو، مشد الله، الاسنام، جباحية.
ولاية تامنغست :
تامنغست، عين قزام عين صالح.
ولاية تبسة :
تبسة.
ولايه تلمسان :
تلمسان، أولاد ميمون، عين النحالة الحناية سيدى عبد اللى حنين بنى مستر المنصورة، شطوان، حمام بوغرارة، سبدو، ندرومة.
ولاية تيارت :
تيارت، رحوية، ملاكو، سيدي حسني، وادي ليلى عين الذهب، سرغين.
ولاية تيزي وزو :
تيزي وزو، مشتراس، تا دمايت، فريحة ذراع بن خدة ذراع الميزان، واضية، بوغني ولاية الجزائر :
كل المجموعات السكنية للولاية.
ولاية الجلفة :
الجلفة، عين وسارة، الادريسية، حاسي بحبح الشارف. 1736 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية جيجل :
جيجل، الطاهير، الشقفة، سيدى عبد العزيز، زيامة منصورية، أولاد يحيى خدروش العنصر، سطارة.
ولاية سطيف :
سطيف، صالح باي عين آزال، عين أبسة، أم العجول.
ولاية سعيدة :
سعيدة العين السخونة، سيدي بوبكر، أولاد خالد.
ولاية سكيكدة :
سكيكدة، الحدائق، عزابة، جندل، سعدي محمد، عين شرشار، بخوش الاخضر بن عزوز الحروش، رمضان جمال مزاج الدشيش، تاملوس صالح بوالشعور، بنى بشير، حمادي كرومة.
ولاية سيدي بلعباس :
سيدي بلعباس، تسالة، مصطفى بن ابراهيم، تلاغ، سيدي علي بوسيدي تنيرة مولاي سليسن حاسي زهانة، سفيزف، بلعربي بن باديس، سيدي علي بن يوب يوخنيفيس، الضاية.
ولاية عنابة :
عناية برحال، الحجار، العلمة، البوني وادى العنب الشرفاء، العين الباردة، سيدي عامر سرايدي.
ولاية قالمة :
قالمة، نشماية بوعاطي محمود، هيليوبوليس، بلخير، بومهرة أحمد، عين الحساينية، عين العربي، ركنية، حمام المسخوطين، سلاوة عنونة، حمام النبايل، بوشقوف.
ولاية قسنطينة :
قسنطينة، الخروب، عين عبيد، حامة بوزيان ديدوش مراد عين سمارة.
الجزائريه الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه ولاية المدية :
المدية، بوغزول، بنى سليمان، البرواقية جواب ، عين بوسيف، شلالة العذاورة، وزرة، العزيزية.
ولاية مستغانم :
مستغانم، ستدية، عين النويسي، عين تادلس سيدى على حجاج، خضرة، أولاد مع الله، بوقيراط، حاسي معمش.
ولاية المسيلة :
المسيلة.
ولاية معسكر :
معسكر، بوحنيفية.
ولاية ورقلة :
ورقلة، توقرت الحجيرة، الطيبات، حاسي مسعود.
ولاية وهران :
وهران، حاسي بونيف السانية، قديل، وادى تليلات طفراوي سيدى الشحمي، بوفاطيس، بوسفر، حاسى بن عقبة حاسي مفسوخ، مسرغين، بوتليليس، عين البية، عين الترك، المرسى الكبير، أرزيو، بطيوة، بئر الجير.
ولاية البيض :
البيض.
ولاية ايليزي :
ايليزي، جانت.
ولاية برج بوعريريج :
برج بوعريريج، عين تاغروت، برج الغدير منصورة، المهير، الحمادية، جعافرة.
ولاية بومرداس :
بومرداس، الرويبة، الرغاية عين طاية، البرج البحري، بني عمران برج منايل، بغلية، سيدي داود، أولاد الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 موسى، بسر، بودواو، المرسى، زمورى، أولاد عيسى، سي ،مصطفى الناصرية، تيجلبين، الثنية، قورصو، جنات، بن شود، خميس الخشنة، بودواو البحري، هراوة، دلس.
ولاية الطارف :
الطارف، بن مهيدي القالة، عين العسل بوثلجة، السوارخ، بحيرة العصافير، ذريعان شبايطة مختار، شيحاني الشافية، بسباس، العصفور، بن عمار، زريزر، بوحجار.
ولاية تندوف :
تندوف ولاية تيسمسيلت :
تيسمسيلت، سيدي سليمان خميستي برج الامير عبد القادر.
ولاية الوادى :
الوادى، جامعة.
ولاية خنشلة :
خنشلة، شرشار، الحامة، متوسة.
ولاية سوق أهراس :
سوق أهراس مشروحة بئر بوحوش الزعرورية.
ولاية تيبازة :
تيبازة، لرهاط ، دواودة بورقيقة، خميستي، زرالدة حجوط سيدي عمر، قوراية، الناظور، الشعيبة، الدويرة، الدرارية، الداموس، مراد، فوكة، بو اسماعيل، أحمر العين الشراقة سطاوالي بوهارون، عين البنيان المعالمة رحمانية، الخرايصية، السويدانية، بابا حسن أولاد فايت العاشور السحاولة حجرة النص | الحطاطبة، القليعة، سيدى راشد، مسلمون، سيدي غيلاس.
ولاية ميلة :
ميلة، شلغوم العيد، وادى العثمانية، التلاغمة، وادى النجاء، فرجيوة، الرواشد.
ولاية عين الدفلى :
عين الدفلى العبادية، عريب، الروينة، طارق بن زياد، جندل العطاف خميس مليانة، وادي الشرفاء، سيدى الاخضر، جليدة، مليانة، حمام ريغة ولاية النعامة :
النعامة.
ولاية عين تموشنت :
عين تموشنت وادي برقش، سيدي بن عدة شعبة اللحم، المانح وادى أصباح العامرية، حمام بوحجر، بني صاف، عين الاربعاء، حاسي الغلة.
ولاية غرداية :
غرداية، متليلى، زلفانة، بريان، القرارة.
ولاية غليزان :
غليزان، عمى موسى، وادي رهيو، جديوية، واريزان، يلل، مازونة، المطمر، وادى الجمعة، الاحلاف، سيدى محمد بن على، عين الطريق، مندس، الحمادنة، سيدى خطاب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 .
وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني محمد يعلى وزير الفلاحة والصيد وزير التخطيط البحرى على أو بوزار قاصدي مرباح المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.