مرسوم

مرسومان مؤرخان في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1907 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة. 1724

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.