ج.ر عدد 15 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (57)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25–91 مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-87 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين لشبّاكين وحيدين غير مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا – في ولايتين…………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة – سابقا…. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة – سابقا…. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة – سابقا – في ولايتين… 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية قالمة… 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية بشار… 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا – في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا……………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

6 رمضان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 مارس سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية برج باجي مختار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لشبّاكين وحيدين لامركزيين للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرارات مؤرخة في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين……………………………………… 11 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرارات مؤرخة في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تتضمن تعيين قضاة عسكريين……………………………………………. 11 وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية………….. 12 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك…………………………. 12 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية………………………… 13 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية………………. 13 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات……………. 14 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب…………………….. 15 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية………………………… 15 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

4 6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 مارس سنة 2025 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1446 الموافق 8 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مقرّر مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2025 …………. 19 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة……………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للإنشاد……………………… 21 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية…………………………………………………………….. 21 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرّ م عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 والمتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية……………………………… 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1446 الموافق 27 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………………………………………………… 23 عمادة جامع الجزائر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“……………………………………………………. 23

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 6 مارس سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25–91 مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها. المادة 2 : تعدل وتتمم قائمة المقاطعات الإدارية الملحقة بالمرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإحداث مقاطعتين (2) إداريتين جديدتين بولايتي بسكرة وتلمسان وتعديل مشتملات المقاطعة الإدارية لسبدو، ولاية تلمسان، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025 . عبد المجيد تبون “الملحق قائمة المقاطعات الإدارية التي يسيّرها الولاة المنتدبون والدوائر والبلديات التابعة لها الولاية المقاطعة الإدارية مشتملاتها الدائرة البلدية ……………………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………………………….. بسكرة القنطرة .. ……………………………………………………………………. (بدون القنطرة القنطرة، عين زعطوط جمورة جمورة، البرانس الوطاية الوطاية تغيير) ……………………………………………………………………………

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه 6 مارس سنة 2025 م الملحق (تابع) الولاية المقاطعة الإدارية مشتملاتها الدائرة البلدية مغنية ……….. (بدون تغيير) ………… ……….. (بدون تغيير) ………… تلمسان سبدو العريشة ……………………………………………………………… (الباقي بدون مرسوم تنفيذي رقم 25-87 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدّل والمتمّم، سبدو سبدو بني سنوس بني سنوس، بني بهدل، العزايل عين تالوت عين تالوت، عين النحالة العريشة العريشة، القور سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي، البويهي تغيير) ‘’………………………………………………………………………… – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية تلمسان، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 6 مارس سنة 2025 م ”الملحق 13 - ولاية تلمسان المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني …………………………………………………………………………. (بدون سبدو - سبدو العريشة - العريشة

  • القور تغيير) ………………………………………………………………………. باب العسة ………………………………………………….(بدون تغيير)………………………………………………….. ……………………………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) “……………………………………………………………………….. مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة ظريفة وفاء خوذير، بصفتها أمينة عامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعيّن السيد فاتح ساحل، أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيستي دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نعيمة شيلالي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات، – رزيقة عدة، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين لشبّاكين وحيدين غير مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا – في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لشبّاكين وحيدين غير مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا – في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – وحيدة بكاس، في ولاية سوق أهراس، – محمد بولوزة، في ولاية تيبازة.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد إسماعيل مصطفى، بصفته نائب مدير للإحصائيات والحصائل والتلخيصات بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدة نصيرة غراير، بصفتها نائبة مدير لتكوين وتطوير الموارد البشرية بوزارة الطاقة – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة – سابقا – في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للطاقة – سابقا – في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – سليم بوالكرشة، في ولاية إيليزي، – المولد بن سليمان، في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد العيد مرداوي، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه 6 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد عدة، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد حسين بلحاج، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : – خضير بن عودة، بدائرة عين الكبيرة في ولاية سطيف، بناء على طلبه، – أحمد رحيم، بدائرة القلب الكبير في لاية المدية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد عيسى نواري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 6 مارس سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدة هدى زايت، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد نور الدين بوطغان، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا – في ولاية تيارت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد خثير محمودي، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا – في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة النقل : – عز الدين ثاري، نائب مدير للسلامة والأمن المينائيين، – عزيز حمليل، نائب مدير للوسائل العامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد نور الدين ندري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – محمد كريم شيخي، مديرا للحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، – شكري بن زعرور، مديرا لتنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – نور زوليم، في ولاية بجاية، – رشيد غدوشي، في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية برج باجي مختار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد مجيد زيدان، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد احسن ابرانية، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدة سميرة بوخاري، بصفتها نائبة مدير للتقييم والاستشراف بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بناء على طلبها. الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه 6 مارس سنة 2025 م – محمد بلقاسم، مديرا لدى مدير الدراسات المكلف بالتدقيق ومتابعة الشبابيك الوحيدة، – هدى زايت، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لشبّاكين وحيدين لامركزيين للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تعي ّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين لشبّاكين وحيدين لامركزيين للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الولايتين الآتيتين : – وحيدة بكاس، في ولاية سوق أهراس، – محمد بولوزة، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد إسماعيل مصطفى، مديرا للدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. HH مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، تعين السيدات والسيد الآتية أسماؤهم، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : – نعيمة شيلالي، مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات، – رزيقة عدة، مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية : – المولد بن سليمان، في ولاية بجاية، – سليم بوالكرشة، في ولاية برج بوعريريج، – محمد العيد مرداوي، في ولاية خنشلة.

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 6 مارس سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، ينهى ابتداء من 16 فبراير سنة 2025، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، التي ضمنها السيد صادق فضل االله، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يكلف السيد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 2 فبراير سنة 2025، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71–28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتم م. HH قرارات مؤرخة في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد فوزي خلاف، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025 . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد جميل بوحلاسة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025 . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد تيجاني منصوري، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025 . قرارات مؤرخة في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد تيجاني منصوري، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول فبراير سنة 2025 . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعي ّن السيد فوزي خلاف، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول فبراير سنة 2025 . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد محمد ياسين سعيدان، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أول فبراير سنة 2025 .

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تعي ّن السيدة لينة كروب، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أول فبراير سنة 2025 . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد جميل بوحلاسة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أول فبراير سنة 2025 . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد يوسف اسلام بن ويس، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من أول فبراير سنة 2025 . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تعيّن السيدة شيماء خويلدي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من أول فبراير سنة 2025 . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد حسين عيساني، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من أول فبراير سنة 2025 . وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه 6 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد علي تراق، رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي تراق، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ بخوش، مديرا عاما للجمارك،

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 6 مارس سنة 2025 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد الحاج عمري، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الحاج عمري، المدير العام للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان خيدي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان خيدي، المدير العام للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد بوجمعة غانم، مديرا عاما للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوجمعة غانم، المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه 6 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد كمال مراغني، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال مراغني، المدير العام للتقدير والسياسات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد علي بوهراوة، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية،

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 6 مارس سنة 2025 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي بوهراوة، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيدة أمال عبد اللطيف، مديرة عامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة أمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد عمر لقدر، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر لقدر، مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه 6 مارس سنة 2025 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعيد ممبروك، مديرا لإدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد سعيد ممبروك، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف شاوش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد اللطيف شاوش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 6 مارس سنة 2025 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد جمال بن حليلو، مديرا للوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال بن حليلو، مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين قميري، مديرا للمستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين قميري، مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محمد درويش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد درويش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك.

إن وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه 6 مارس سنة 2025 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد رضوان بوطالب، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رضوان بوطالب، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1446 الموافق 8 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بويحياوي، نائب مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى بويحياوي، نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 6 مارس سنة 2025 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 9 شعبان عام 1446 الموافق 8 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد سعيد تواكني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سعيد تواكني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد مقرّر مؤرّخ في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2025 .

إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 303 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2025 إلى غاية 30 أبريل سنة 2025 على الساعة الرابعة (4) زوالا )16:00( . المادة 2 : تكلف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرر. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1446 الموافق 3 مارس سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الثقافة والفنون، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزيرة البيئة وجودة الحياة،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-402 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة وتعيين حدوده، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه 6 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المُنعقد في 26 يونيو سنة 2023، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لندرومة”، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لندرومة” تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 3 : يمكن الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لندرومة” على مستوى مقر بلدية ندرومة وكذا على مستوى مقر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. المادة 4 : الوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لندرومة”، المرفقة بأصل هذا القرار، هي كالآتي : .1 التقرير التقديمي، .2 لائحة التنظيم، .3 الملاحق الآتية :

  • مخطط بيان الموقع بمقياس 1/2.000،
  • مخطط طوبوغرافي بمقياس 1/1.000،
  • مخطط العوائق الجيوتقنية،
  • مخطط الارتفاقات بمقياس 1/1.000، – حالة الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 1/1.000، – خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1/1.000،

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 6 مارس سنة 2025 م – طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1/1.000، – ارتفاع البنايات بمقياس 1/500، – التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 1/500، – تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 1/1.000، – الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 1/500، – تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات، – حركة المرور والنقل بمقياس 1/1.000، – تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 1/1.000، – دراسة تاريخية، – تحليل تيبولوجي مرفق بكتيب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم. المادة 5 : يسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لندرومة” ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 6 : تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لندرومة وكل السلطات والأطراف المعنية، على متابعة تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لندرومة”. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 . وزير الثقافة والفنون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زهير بللو ابراهيم مراد وزير السكن والعمران وزيرة البيئة والمدينة وجودة الحياة محمد طارق بلعريبي نجيبة جيلالي قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للإنشاد.

إنّ وزير الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03–297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتم م، يؤسس بغرداية المهرجان الثقافي الوطني السنوي للإنشاد. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . زهير بللو وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، كما يأتي :

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – غلام االله بوكابوس، مدير الاستثمار السياحي بالوزارة المكلفة بالسياحة، خلفا للسيّد محمد لمين غربي، – سليم مهناوي، المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي، خلفا للسيّد غلام االله بوكابوس”. وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرّ م عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 والمتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها، الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه 6 مارس سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرّ م عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 والمتضمن المخطط التنظيمى لمديرية الصحة والسكان في الولاية، يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرّ م عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 والمتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية، كما يأتي : ”المادة 5 : تشتمل مديريات الصحة والسكان لولايات أدرار والأغواط وبشار وتامنغست وجيجل وسعيدة ومستغانم والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وغليزان وسوق أهراس وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، على ما يأتي : ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025 . وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي عبدالكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

6 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 6 مارس سنة 2025 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1446 الموافق 27 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1446 الموافق 27 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “………………………(بدون تغيير حتى) كمال الدين ليماني، – عبد النور أولمي. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : – منير بوقرين، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. عمادة جامع الجزائر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“. إنّ الوزير الأو ل، ووزير الصحة، وعميد جامع الجزائر، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–162 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دارالقرآن“، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–409 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–411 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–422 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عميد جامع الجزائر،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 6 رمضان عام 1446 ه يقرّر ون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، وأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24–409 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، وأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24–411 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24–422 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد متصرفو مصالح الصحة 1 الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 النفسانيون العياديون في الصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 2 المختصون في التغذية للصحة العمومية 1 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 6 مارس سنة 2025 م المادة 2 : تضمن المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن”، توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09–161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 24–409 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمرسوم التنفيذي رقم 24–411 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمرسوم التنفيذي رقم 24–422 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورة أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المراسيم التنفيذية المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 . وزير الصحة عميد جامع الجزائر محمد المأمون عبد الحق سايحي القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة