مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1446 الموافق 5 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.