مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.