مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.