مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.