قرار

قرارات مؤرخة في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.