قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 70 دج 100 05ج
ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 106.2 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ح ج ب 20-3200 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : نر درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية
- مرسوم رقم 82-195 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني . 1140 مرسوم رقم 82-193 مؤرخ في 13 شعبان عام وزارة الداخلية 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل مرسوم رقم 82-196 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1139 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تسمية مرسوم رقم 82-194 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . اعتماد بلدية سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس، 1140 ولاية سيدي بلعباس . 1141
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية . 1142 مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية معسكر . 1142 مرسومان مؤرخان فى و شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمنان تعيين كاتبين عامين لولايتين . 1142 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في مجلسين تنفيذيين بولايتين . 1142 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير . 1142 وزارة العدل مرسوم رقم 82-197 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تشكيل | اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين للمحكمة الجنائية . 1142 مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاض . 1143 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية . 1143 مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للورشات الشعبية للثورة الزراعية . 1143 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتعلق بأمن المسافرين على متن السيارات . 1151 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات . 1152 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على بعض السيارات. 1.152 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . - 1153 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1155 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1157 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف تقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1158
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية فهرس كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 82-198 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل تحديد منطقة انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة . 1160 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مرسوم رقم 82-199 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تنظيم للجمهورية الجزائرية 1139 (تابع) الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1161 مرسوم رقم 82-200 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 1166 قرارات مؤرخة في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1167 مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية
مرسوم رقم 82-193 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-401 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4- ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وعشرون ألف دينار (1.4200000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 91-37 «المصاريف المحتملة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وعشرون ألف دينار ( 000-1420 دج ويقيد في ميزانية وزارة المالية، الباب 34-90 الادارة المركزية، حظيرة السيارات».. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
1140 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه مرسوم رقم 82-194 82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 يرسم مايلي : الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 في ميزانية وزارة البريد والمواصلات.
- - ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (0000 000 850 دج مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات، في الباب 60941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات» (التحويل الى القسم الثاني) .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان المادة III - 10 و 152 منه 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 85000000 دج) ، ويقيد في الميزانية الملحقة 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 419- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر | لوزارة البريد والمواصلات في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم .- المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب الاعتمادات المخصصة العناوين وزارة البريد ( دج ) والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6.128 مكافآت و تعويضات مختلفة 69.000.000 الادوات وتسيير المصالح 613 تسديد النفقات مجموع مرسوم رقم 82-195 82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني .- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، 16.000.000 الاعتمادات المخصصة : 85.000.000
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه ،
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسميه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-427 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة وبمقتضى المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها ر سيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد قائمة معاهد التكوين المهني، و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى ميزانية وزارة التكوين المهنى، العنوان الثالث وسائل المصالح»، القسم السادس «اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 51-30 عنوانه : اعانات لمعاهد التكوين المهني» . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا ومائتا ألف دينار 2000000-12 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 02-30 «اعانة التسيير لمؤسسات التربية والتكوين . المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا ومائتا ألف دينار (12.200.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الكوين المهني، في الباب 51-36 اعانة لمعاهد | التكوين المهني المحدث فى المادة الأولى أعلاه للجمهورية الجزائرية 1141 المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
مرسوم رقم 82-196 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد . وبمقتضى المرسوم رقم 74-145 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40- المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه،
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي على بن يوب، دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «بليلية يملول» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد فضيل ولد بابا على بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية لولاية بجاية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية معسكر .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد رشيد سكنازن، بصفته كاتبا عاما لولاية معسكر وذلك بطلب منه . مرسومان مؤرخان في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمنان تعيين كاتبين عامين لولايتين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد
- فضيل ولد بابا على كاتبا عاما لولاية بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد بلميمون كاتبا عاما لولاية معسكر . | مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في مجلسين تنفيذيين بولايتين .- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيدان الآتي اسمهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في المجلسين التنفيذيين لدى الولايتين التاليتين :
- الطيب بنار، ولاية بشار ، مصطفى على زغلاش ولاية قسنطينة . | مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد حمزة بوعافية نائب مدير للبرامج بالمديرية العامة للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية. وزارة العدل- مرسوم رقم 82-197 82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين للمحكمة الجنائية . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 و وبناء على الدستور، لاسيما المواد III . - 10 و 152 و 168 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، لاسيما المادتين 264 و 265 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتشكل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين الجنائيين من مكتب التنسيق الولائي، ورئيس المجلس القضائى . المادة 2 : تعد اللجنة قائمة المحلفين بناء على قوائم تقدمها مكاتب التنسيق البلدية التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي، وفقا للشروط المحددة بالمادتين 264 و 265 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : تحدد قرارات من وزير العدل، تتخذ عند الاقتضاء، بالاشتراك مع الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاض.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد . محيى الدين بن عيسى بصفته مستشارا لدى المجلس القضائي في وهران، لتكليفه بمهام أخرى . | وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد مختار بلعسل، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للورشات الشعبية للثورة الزراعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد مصطفى التونسي، بصفته مديرا عاما للورشات الشعبية للثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . ان وزير النقل والصيد البحرى ، بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 140 و 148 منه 6 و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى ،
1144 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82 40 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982، والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية في وزارة النقل والصيد البحرى، بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : كل شخص تتوفر فيه شروط السن الدنيا المحددة في المادة 142 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، ويرغب في الحصول على رخصة أو رخص السياقة المنصوص عليها في الفقرة 4 من الامر المذكور، يجب عليه أن يقدم طلبا بذلك الى والى الولاية التي يقيم فيها . أما طلب القاصر فيقدمه الشخص أو الهيئة صاحبة السلطة الأبوية أو حق الرعاية. ويحرر هذا الطلب في مطبوع تسلمه الولاية ويذكر فيه الاسم (يبين الاسم العائلي للنساء المتزوجات قبل زواجهن واللقب، والجنسية، والعنوان الكامل، ومكان الميلاد وتاريخه. وينبغي أن يشتمل على القسم بالشرف بأن المترشح، فيما يعلم، غير مصاب بأى عجز بدني يتنافى مع تسليم رخصة السياقة الخاصة بصنف أو أصناف السيارات التي يرغب في الحصول عليها . كما يجب على المترشح أن يبين ما اذا كان حائزا أي معاش عن عجز بدني أو عسكرى، أو كان موضوع اقرار اسقاط أو اعفاء (نهائي أو مؤقت) . يتعين على المترشح أيضا أن يذكر بدقة رخصة أو رخص السياقة التي يرغب في الحصول عليها، وذلك دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه . ويجب على المترشح أن يخضع لفحص طبي ، عملا بالمادة 3 أدناه، ويطلب من الوالي مطبوعا نموذجيا للشهادة الطبية، يسلمه الطبيب المحلف المعتمد الذي يعينه الوالى. واذا ثبتت سلامته البدنية أرسل طلبه الى الوالى مصحوبا بالملف القانوني. يشتمل الملف الواجب ارفاقه بالطلب على الوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ،
- صورتان للهووية ( بالنظارات اذا كان المترشحون يستعينون على الرؤية بنظارات في العادة) ،
- شهادة اقامة ، مبلغ حق المشاركة فى الامتحان للحصول على رخصة السياقة مخلصا باثبات طابع متحرك مختوم، ويجب أن يدفع على الطلب مبلغ هذا الحق كلما تقدم المترشح للامتحان من أجل الحصول على رخصة السياقة . ولا يترتب على دفع مبلغ حق المشاركة في الامتحان أى حق في استرجاع المبلغ اذا تخلف المترشح الذي يستدعى للمشاركة في الامتحان عن الحضور دون عذر مقبول . يدفع الرسم المرتبط بتسليم الرخصة لدى تسلم وثيقتها . لا يجوز لمترشح سبق له أن قدم ملفا في ولاية من الولايات، أن يقدم طلبا جديدا أو يجتاز الامتحان في التماسا ولاية أخرى الا اذا غير موطن اقامته وأرسل في هذا الشأن إلى الوالي الذي قدم له طلبه الاول. المادة 2 : أصناف رخص السياقة هي الآتية :
- الصنف «أ» : الدراجة النارية الثقيلة بعربة جانبية أو بدونها، الصنف «أ I» الدراجة النارية الخفيفة بعربة جانبية أو بدونها الدراجات ذات المحرك، الثلاثية العجلات والرباعية العجلات ..
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- الصنف «ب» السيارات المخصصة لنقل الاشخاص التي تشتمل، بالاضافة الى مقعد السائق، على ثمانية أماكن لركاب جالسين على الأكثر، أو المخصصة لنقل البضائع، التي لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 3:500 : 3 كلغ. يمكن أن تربط بهذا الصنف من السيارات مقطورة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلوغرام، الصنف «ج» : السيارات المخصصة لنقل
- البضائع أو العتاد، التي يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 3500 كيلوغرام . يمكن أن تربط بهذا الصنف من السيارات مقطورة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلوغرام .
- الصنف «د» : السيارات التي تنقل أكثر من ثمانية (8) أشخاص ماعدا السائق (باعتبار الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات يحتلون نصف مكان الشخص الراشد، عندما لا يتجاوز عددهم العشرة (10) ، أو تشتمل بالاضافة الى مقعد السائق على أكثر من ثمانية (8) أماكن الركاب جالسين . يمكن أن تربط بهذا الصنف من السيارات | مقطورة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلومتر .
- الصنف «ه» : السيارات الواردة في الاصناف «ب» و «ج» و «د» المربوطة بها مقطورة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلوغرام . الصنف «و» : السيارات الواردة في الاصناف «أ» و - « » و «ب» التي يسوقها العجزة والمهياة خصيصا تبعا لمجزهم . ولتطبيق الاحكام المتعلقة بالصنفين «ب» و «د»، يراد بالمكان المعد للجلوس المكان العادى المخصص للشخص الراشد : للجمهورية الجزائرية 1145 المادة 3: يجرى فحص طبي على المترشحين لنيل رخصة السياقة أو السائقين المذكورين في الفقرات الآتية، في اطار أحكام المادة 144 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور. يجري هذا الفحص طبيب محلف يعتمده الوالي ويكلف الطبيب معاينة ما اذا كان المترشحون غير مصابين بأى عجز بدني يتعارض وتسليم رخصة سياقة السيارات من الصنف المطلوب أو الابقاء على الرخص المسلمة. 1 (1) الفحص الطبي الدوري : يجرى فحص طبي دورى على المترشحين لنيل رخصة السياقة من أصناف «ج» و «د» و «و» المحددة في المادة 2 أعلاه، أو على السائقين الحائزين اياها . ويجرى هذا الفحص الطبي قبل تسليمها أول مرة، ومن أجل تجديدها تبعا للفترات الدورية الآتية :
- الصنف «ج» : يتعين على السائقين الحائزين رخصة السياقة، البالغين من العمر 35 سنة أن يجروا فحصا طبيا جديدا ويجدد هذا الفحص كل خمس (5) سنوات حتى يبلغ السائق ستين (60) سنة . ويجرى هذا الفحص كل عام على السائقين الذين تجاوزوا 60 سنة .
- الصنف «د» : يتعين على السائقين الحائزين رخصة السياقة اجراء فحص طبي جديد كل خمس (5) سنوات اذا كان من السائق خمسا وأربعين (45) سنة، وكل عام اذا تجاوز عمر السائق ستين (60) سنة . يتعين على حائز الرخصة الذي يرغب في تجديدها عند انقضاء هذه المدة أن يخضع لفحص طبي جديد 10 ..
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الصنف «و» : يتعين على السائقين الحائزين | رخصة السياقة من الصنف «و» أن يخضعوا لفحص طبي كل سنة. 2 (2) الفحص الطبى العارض، بمبادرة من الوالي : أ) يجب أن يخضع المترشحون لنيل رخصة سياقة السيارات من أصناف «أ» و «1» و «ب» كما ورد تحديدها في المادة 2 أعلاه، لفحص طبي فى المادة 2 أعلاه، لفحص طبي في الحالات الآتية :
- اذا كانوا مصابين بفقدان البصر كليا في احدى العينين.
- اذا كانوا موضوع قرار بالاعفاء المؤقت أو النهائي) أو حائزين معاش عجز مدني أو عسكري .
- اذا صرحوا في طلبهم بأنهم مصابون بعجز بدنى من شأنه أن يتنافى مع تسليمهم رخصة السياقة . اذا كانوا موضوع طلب للمثول أمام الطبيب- المحلف المعتمد بمبادرة من الممتحن في رخص السياقة اثر معاينات لاحظها أثناء اجراء الامتحان الخاص بالحصول على رخصة السياقة. ويجرى هذا الفحص الطبي مرة واحدة من حيث المبدأ، الا أنه يمكن الوالي بناء على رأى الطبيب المحلف المعتمد اخضاع حائز رخصة السياقة التي تسلم بعد هذا الفحص الطبى لفحوص طبية فورية أو لاحقة يجريها أطباء متخصصون . ب) يجب أن يخضع السائقون الحائزون لرخصة السياقة لفحص طبي عندما يتعرضون لاحد التدابير الآتية، أو يكونون في حالة من الحالات الخاصة الآتي بيانها :
- السائقون الذين أقاموا في مؤسسات الامراض العقلية، وفى هذه الحالة، يطلب رأى طبيب الامراض العقلية المحلف .
- السائقون الذين يتعرضون لاصابة مؤقتة | أو دائمة في وقت لاحق لحصولهم على رخصة | السياقة وتكون هذه الاصابة تتنافى مع الاحتفاظ برخصة السياقة .
- السائقون الذين ألغيت رخصتهم للسياقة عملا بالمادة 203 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، والذين ينتظرون اجتياز الامتحانات اللازمة للحصول على الرخصة المذكورة من جديد. وفى هذه الحالة، يستكمل الفحص الطبي بفحص بسيكو تقنى يجريه طبيب محلف معتمد. ج) يمكن أن يفرض فحص طبي على السائقين الحائزين رخصة السياقة الذين تعرضوا للتدابير الآتية أو كانوا في احدى الوضعيات الخاصة الآتي بيانها :
- السائقون المتورطون فى حادث مرور تسبب في اصابات بدنية .
- السائقون الذين كانوا موضوع اجراء بتعطيل رخصهم عملا بأحكام الامر رقم 74 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن - قانون المرور، المعدل والمتمم،
- السائقون الذين يمكن أن يرى الوالي أن حالتهم لا تتفق مع احتفاظهم برخصة السياقة اعتمادا على معلوماته عنهم . المادة 4 : يجب على السائقين المشار اليهم في الفقرة 3 - I من المادة 3 أعلاه أن يخضعوا لفحص يجريه عليهم طبيب محلف معتمد، قبل التاريخ الذي تنتهي فيه الصلاحية القانونية المذكورة في رخصهم للسياقة. ويجب عليهم أن يقدموا طبقا لهذا الغرض، الى الولاية التي يقيمون فيها، قبل انتهاء الصلاحية القانونية لرخصتهم . ثم ان تمديد صلاحية رخصتهم يتوقف على نتيجة هذا الفحص الطبي الاجبارى الدورى بسبب سنهم، ويجب أن تودع الشهادة الطبية، التي تثبت تأهيلهم البدني لسياقة السيارات لدى الولاية، فى الشهر الذي يصادف تاريخ ذكرى ميلادهم على الاكثر . وابتداء من ذلك
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية الوقت يكون تاريخ الصلاحية القانونية المثبت | على رخصة السياقة هو تاريخ ميلاد صاحبها . واذا لم يطلب التجديد في الآجال المحددة اعتبرت الرخصة معطلة، وينتج عن ذلك أن السائقين الذين لم يسعوا الى تجديد صلاحية رخصتهم للسياقة في الوقت المناسب يجب اعتبارهم كما لو كانوا مجردين من المستند الصالح لصنف السيارة المعنية . وعندما تثبت أهلية الطالبين عقب الفحص الطبي، فان رخصة السياقة تعود اليها صحتها القانونية حسب الآتي :
- اما لمدة الفترة العادية المقررة في المادة 3-1 أعلاه تبعا لسن السائق ..
- واما للفترة التي يبينها الوالى بناء على اقتراح الطبيب المحلف المعتمد، في حالة تسليم رخصة للسياقة محدودة الصلاحية القانونية . المادة 5 : عندما يغفل صاحب رخصة السياقة أو يرفض الخضوع فى الآجال المحددة لفحص من الفحوص الطبية التي قد يأمر بها الوالى، يتعين على هذا الاخير أن يحكم بتعطيل رخصة السياقة الى أن تقدم شهادة طبية بالموافقة يسلمها الطبيب المحلف المعتمد، وفقا لاحكام قانون المرور . المادة 6 : يمكن أن تمنح رخصة السياقة من الصنف «و» (أ) المقصورة صلاحياتها على سياقة السيارات الصغيرة ذات المحرك الخاصة بذوى العاهات التي لها ثلاث أو أربع عجلات مزودة بمحرك ولا تتجاوز سعة محركها 125 سم 3 لسائقي هذه السيارات المخصصة لذوى العاهات بناء على الاستظهار بشهادة طبية بالموافقة يسلمها الطبيب المحلف المعتمد تثبت عدم اصابتهم بعجز بدنى آخر غير العجز الذي يصيب أطرافهم (السفلى) . يمكن أن تمنح رخصة سياقة السيارات من الصنف «ه» للسائقين الحائزين رخصة سياقة | السيارات من صنفى «ب» أو «و» (ب) بناء على الاستظهار بشهادة طبية تثبت عدم اصابتهم بعجز للجمهورية الجزائرية 1147 بدنى يتنافى مع تسليمهم رخص السياقة الخاصة بالاصناف المذكورة أو الاحتفاظ بها . يجب أن تحمل رخص السياقة الخاصة بالصنف «ب» أو «و» المشار اليها فى الفقرة 2 أعلاه الملاحظة الآتية : صالحة لسياقة سيارة من الصنف «ب» أو «و» موصولة بها مقطورة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الكلى حمولة 750 كيلوغرام». المادة 7 : يذكر الطبيب المحلف المعتمد في المطبوع المخصص لهذا الغرض، عقب الفحص الطبي، أهلية المترشح أو السائق أو عدم أهليته لسياقة السيارات الخاصة بالصنف أو الاصناف المطلوبة أو التي هي في حوزة المعنى. يجب على الطبيب، عندما يلاحظ عدم الاهلية أن يخبر المعنيين، الا فى حالات استثنائية، بالاسباب الطبية الدافعة الى اتخاذ قرار عدم الاهلية. و يمكنه متى رأى ذلك مفيدا، أن يطلب قبل الادلاء بأية بيانات فحصا مكملا يجريه طبيب اختصاصى واحد أو عدة اختصاصيين، وحينئذ لا يعمد الى تحرير الشهادة الطبية الا بعد اتصاله بنتائج هذا الفحص المكمل . وعلى الطبيب العام أو الاختصاصيين أن يذكروا، عند الاقتضاء، ضرورة استعمال نظارات مصححة أو جهاز تعويضي . وكذلك اذا كان المترشح مصابا بعلة كفيلة بأن تكون محل تسليم رخصة سياقة مدة صلاحياتها محدودة، فيجب أن تبين هذه المدة في الشهادة الطبية، ولا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات على أن يحسب تاريخ حد الصلاحية المسجل في الرخصة ابتداء من تاريخ الفحص الطبي . وخلافا لهذه القاعدة يجب أن يصادف التاريخ الذى تنتهى عنده صلاحية الرخصة تاريخ ذكرى ميلاد السائق، ثم ان مدة صلاحية رخصة السياقة، عندما يبلغ السائق 60 عاما، تقتصر على سنة (1) واحدة .
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه المادة 8 : اذا استقر رأى الطبيب المحلف المعتمد على عدم أهلية المترشح أو السائق، جاز لهذا الاخير أن يطلب المثول أمام طبيب متخصص، على أن هذا الفحص الجديد لا يشكل عائقا يمنع الوالى من قيامه فورا بتعطيل صلاحية رخصة السياقة. لا يمنع الرأى غير الموافق الذى يصدره الطبيب المتخصص امكانية تقدم المترشح أو السائق بطلب جديد لكى يجرى عليه فحص جديد أمام الطبيب المحلف المعتمد الا اذا لاحظ الطبيب المتخصص اصابة مزمنة لا تقبل العلاج وتتسبب في عجز نهائي . غير أن هذا الطلب الجديد لا يمكن تقديمه الا بعد مرور ستة (6) أشهر على صدور رأى الطبيب المتخصص . اذا أصيب المترشح أو السائق ببتر، أو باضطراب وظيفي، حديث أو مورث لعضو أو لعدة أعضاء مما يطابق مانعا أو عدة موانع واردة في قائمة ضروب العجز البدني، ثم اكتسب عن طريق اعادة التدريب أو بأى وسيلة أخرى قدرة استثنائية على سياقة السيارات، فانه يستطيع أن يطلب من الوالى فحصا جديدا يجريه عليه طبيب محلف معتمد بعد فحص الطبيب المتخصص . وعندما تطرح حالة المترشح أو السائق البدنية مشاكل استثنائية لا تتوفر لها الحلول في النصوص الجاري بها العمل، فعلى الوالى أن يخطر بذلك وزير النقل والصيد البحري . المادة 9 : يجتاز المترشحون لنيل رخص سياقة السيارات من الاصناف «أ» و «أ I» و «ب» و «ج» و «د» و «ه»، امتحانا تقنيا أمام ممتحن خاص يرخص السياقة، طبقا لاحكام الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، ويشتمل هذا الامتحان التقني على ما يأتي :
- (1) قسم نظرى يتناول المعرفة القياسية لقواعد المرور ونظرية سياقة السيارات، ويجرى الاختبار حسب طريقة سمعية بصرية ، (2) قسم عملي يشتمل على اختبارين : أ (أ) اختبار في معالجة السياقة» يجرى بعيدا عن حركة المرور وفى أرض معدة للاختبارات الخاصة ، ب اختبار تطبيقى بأتم المعنى، في طريق عمومي، داخل حركة مرور عامة، يسمح بالتحقق مما اذا كان مستوى تكوين المترشح يمكنه من السير وحده . يجب على المترشحين لنيل رخصة السياقة من الصنف «أ 1 أن يجتازوا بنجاح امتحانا يقتصر على الاختبار النظرى على النحو الذي ورد تحديده أعلاه . يجتاز المترشحون لنيل رخصة السياقة من الصنف «و» الامتحان المحدد في المادة 6 أعلاه. ويتحقق الممتحن أثناء الاختبار التطبيقي من أن التعديلات الخاصة التي أدخلت على السيارة تستخدم استخداما فعالا . وعندما يقوم الممتحن بملاحظات خلال الامتحان تتعلق على الخصوص بتقلد المترشح نظارات مصححة للبصر أو جهازا تعويضيا، يتعين على ذلك الممتحن أن يطلب من الوالى التنصيص في رخصة السياقة على تلك الملاحظات باعتبارها شرطا مقيدا مألوفا. يمكن أن يطلب الممتحن من الوالى اجراء فحص طبي على المترشح اذا ما لاحظ - أثناء الاختبار التطبيقى - أن به ما يتنافى مع سياقة السيارات. عندما يصاب السائق، بعد استلامه رخصة السياقة، بعاهة كفيلة بأن تؤدى الى تغيير رخصته واستبدال بها رخصة من الصنف «و»، يتحقق الممتحن من مدى فعالية استعمال التعديلات التي أمر بها الطبيب المحلف المعتمد . المادة 10 : لا يجتاز الاختبارات التطبيقية الا المترشحون الذين يحصلون على نتيجة مقبولة في الاختبار النظري ..
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية وفي حالة الرسوب، يستدعى المترشحون من جديد في أجل يتراوح بين 15 و 30 يوما لإجتياز الاختبار الذي رسبوا فيه . المادة II : تعد الاختبارات التي يجتازها المترشحون في الحالات الآتية باطلة :
- (1) أثناء الفترة التي يكون المترشح محروما فيها من حقه فى السياقة بقرار الغاء أو تعطيل رخصة سياقة سابقة، أو بقرار يمنعه من التماس رخصة السياقة . 2 (2) في حالة تزوير بيانات الهوية، أو احلال أشخاص آخرين في الامتحان محل الاشخاص المعنيين أو محاولة ذلك، وفي حالة تقديم طلب الى ولايات عديدة في آن واحد، أو طلب الحصول على رخصة سياقة سبق الحصول عليها عن طريق المعادلة . (3) في حالة تصريحات مزورة، عندما يكون تحويل رخصة سياقة عسكرية الى رخصة سياقة مدنية من الصنف ذاته، قد تم الحصول عليها أو هي في طريق الحصول عليها . (4) في حالة تصريحات مزورة عندما يكون تبديل رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة جزائرية من الصنف ذاته، قد تم الحصول عليها أو هي في طريق الحصول عليها. كل رخصة سياقة تم تسليمها في حالة من الحالات المذكورة أعلاه أو تم الحصول عليها عن الغش والتزوير، يجب سحبها فورا دون المساس - بالمتابعات الجنائية التي يتعرض لها المترشح . المادة 12 : عندما يقرر الممتحن بأن نتيجة الامتحان التقنى مرضية، يسلم المترشح - فيما عدا الحالات التي تهم الصنف «و» شهادة كفاءة مؤقتة يذكر فيها صنف السيارة الذي اجتاز الامتحان في سياقتها، كما يمذكر فيها عند الاقتضاء ملاحظات قيود الصلاحية أو حدودها .. للجمهورية الجزائرية 1149 تقوم هذه الشهادة المؤقتة للكفاءة المسماة «شهادة نجاح» لدى مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، لمدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الامتحان، مقام رخصة السياقة سواء بالنسبة الى صنف رخص السياقة المذكور فيها أم بالنسبة الي المعادلات المرتبطة بهذا الصنف بموجب التنظيم. المعمول به . واذا نسى السائق أو أهمل سحب رخصته النهائية عند انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر فانه يعد كما لو كان خلوا من الرخصة التي تسمح له بسياقة السيارات. وفيما يتعلق بالمترشحين لنيل رخص سياقة السيارات من الصنف «و»، يسلم الممتحن شهادة النجاح عندما يقرر بأن نتيجة الامتحان التقنى مرضية وبأن الاجهزة التعويضية والتعديلات ملائمة ومستعملة بفعالية، وينبغي أن تذكر هذه الاجهزة التعويضية والتعديلات في شهادة النجاح . المادة 13 : ( يتولى الوالى، بالاستناد الى رأى الممتحن ورأى الطبيب المحلف المعتمد عند الاقتضاء، تسليم الرخصة النهائية التي يذكر فيها صنف أو أصناف السيارات التي تصلح هذه الرخصة السياقتها. يذكر الوالى فى رخصة السياقة صنف السيارات المأذون بسياقتها، زيادة على ملاحظة صنف السيارة التي أجريت بها الاختبارات التقنية . واذا كان المترشح من الذين سبقت لهم حيازة رخصة للسياقة، فان الوالى يضيف في هذه الرخصة الملاحظات المطابقة . 2 (2) تمنح رخص سياقة السيارات الخاصة بالاصناف المذكورة في الفقرة 3 – 1 من المادة 3 أعلاه لفترة زمنية تختلف مدتها تبعا لسن السائق . ويمكن والى الولاية التي يقيم فيها صاحب الرخصة أن يمدد صلاحيتها عند انقضاء هذه الفترة استنادا الى شهادة طبية يسلمها طبيب محلف معتمد تثبت أن
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه السائق ما يزال أهلا لسياقة سيارات من هذه الاصناف. وينص على هذا التمديد في رخصة السياقة . وفي حالة ما اذا لم يطلب صاحب الرخصة المشار اليها أعلاه تجديدها أو لم يحصل عليها، فان رخصة السياقة الخاصة بالاصناف «أ» أو «أ» أو (1) يستطيع ضباط الجيش الوطني الشعبي . الحائزون رخصة سياقة عسكرية، تحويل رخصتهم الى رخصة سياقة مدنية في أي وقت ، 2 (2) لا يمكن ضباط الصف والجنود العاملين الحائزين رخصة سياقة عسكرية، تحويل رخصتهم . الى رخصة سياقة مدنية، الا اذا كانت رخصة السياقة «ب» التي قد يكون حائزا اياها تبقى صالحة، مالم | العسكرية قد سلموا اياها منذ أكثر من ثلاث (3) يكن ثمة بيان طبي يخالف ذلك . 3 (3) يجب أن يبين أيضا في الرخصة، عند الاقتضاء، ما يأتي : أ (أ) مدة صلاحيتها، اذا كانت ممنوحة لفترة زمنية محدودة بسبب عجز بدني في المترشح ، ب التعديلات التي يجب أن تتضمنها السيارة متى كان الامر يتعلق برخصة سياقة السيارات من الصنف «و». ج) وجوب تقلد النظارات التصحيحية أو الاجهزة التعويضية. المادة 14 : يتم تسليم رخصة سياقة السيارات من الصنف «ه» بدون اجراء امتحان تقني، ويكفى الاستظهار بشهادة طبية موافقة يسلمها الطبيب المحلف المعتمد . يعفى من هذا الفحص الطبى المترشحون المشهود لهم بالاهلية للسياقة على اثر فحص من الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار . وفي هذه الحالة، يكون تاريخ انقضاء مدة صلاحية رخصة السياقة «ه» هو نفس تاريخ رخصة السياقة الخاصة بالسيارة القاطرة، اذا كانت هذه الرخصة محدودة مدة الصلاحية. والا فان مدة الصلاحية تكون محدودة بخمس (5) سنوات. المادة 15 : تحول رخص السياقة التي تسلمها وزارة الدفاع الوطنى للعسكريين من الجيش الوطني الشعبى حسب الترتيبات الآتية : سنوات ، 3 (3) يمكن جنود الخدمة الوطنية أن يحولوا رخصهم العسكرية الخاصة بالسياقة الى رخص مدنية خلال فترة اثنى عشر (12) شهرا بعد تاريخ تسريحهم . وفي حالة وفاة هذا الاجل، يلزم المعنى باجتياز امتحان تقني جديد . المادة 16 : يجب على المعنى، من أجل الحصول على تحويل رخصة السياقة العسكرية، أن يسلم للمصلحة المعنية التابعة للولاية التي يقيم فيها النسخة الاصلية لرخصة السياقة العسكرية مصحوبة، عند الاقتضاء، بالنسبة الى الجنود العاملين، بشهادة انتساب الى الجيش تسلمها السلطة العسكرية المختصة، وبالوثائق التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل . المادة 17 : يشترط لتحويل رخصة السياقة العسكرية الى رخصة سياقة مدنية، الاستظهار بشهادة طبية تثبت الاهلية للسياقة، وذلك في جميع الحالات التي تتطلبها أحكام هذا القرار قبل تسليم رخصة السياقة المطلوبة . يمنع تحويل رخصة عسكرية للسياقة الى رخصة مدنية للسياقة من نفس الصنف، عندما يكون طالبها حائزا رخصة مدنية من هذا الصنف أو تحت طائلة اجراء بابطال هذه الرخصة. المادة 18 : تبقى رخص السياقة التي سلمت وفقا لاتفاقية فيينا المبرمة سنة 1968 بخصوص حركة المرور، والتي وقعتها جميع البلدان التي تربطها
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية مع الجزائر اتفاقيات أو اتفاقات دولية أو ثنائية تتعلق بهذه الغاية، صالحة لصنف أو اصناف السيارات التي تتعلق بها في جميع أنحاء التراب الجزائرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخول صاحبها الجزائر . وبعد هذه الفترة يجب تبديل هذه الرخص برخص جزائرية من نفس الصنف. ومن ناحية أخرى تخضع عملية التبديل لتقديم شهادة أهلية وتسليم شهادة طبية تثبت للجمهورية الجزائرية 1151 والمتضمن قانون المرور، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 122 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى ، وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب ألا يشغل المقعد المحاذي الاهلية في جميع الحالات التي تتطلبها أحكام هذا المقعد سائق السيارة طفل يقل عمره عن عشر (10) القرار، قبل تسليم الرخصة الجزائرية للسياقة المطلوبة . المادة 19 : يستمر تنظيم اختبارات الامتحان الخاص برخصة السياقة، وفقا للاجراء الجاري به العمل، عند صدور هذا القرار، طوال الفترة الانتقالية اللازمة لانجاز الهياكل الاساسية والمنشآت التقنية الملائمة لاجراء الاختبارات النظرية والتطبيقية على النحو المقرر في المادة و أعلاه الامتحان السمعي البصرى) . المادة 20 : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار . المادة 21 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 أول أبريل سنة 1982 . صالح قوجيل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتعلق بأمن المسافرين على متن السيارات .
- ان وزير النقل والصيد البحرى ، بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 سنوات، الا اذا كان الطفل يحظى بحماية فعالة يوفرها حزام أمن يظل ثابتا طوال المسافة كلها، وهذا في اطار المادة 122 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور. المادة 2 : خلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه، لا يمنع نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنين في المقاعد الامامية للسيارة في الحالات الآتية : أ السيارات التي ليست لها مقاعد خلفية ، ب السيارات التي تكون مقاعدها غير صالحة للاستعمال مؤقتا كالسيارات من نوع «بريك» والسيارات التجارية خاصة) ، ج - السيارات الخصوصية التي تنقل عددا كبيرا من الاطفال، بحيث يوضعون جميعا في المقاعد الخلفية (كالسيارات المستعملة لنقل الاطفال، والأسر المتعددة الافراد خاصة) ، د - سيارات النقل المشتركة للاشخاص شريطة أن تكون جميع المقاعد الأخرى مشغولة بالاطفال. المادة 3: يكلف المدير العام للنقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 أول أبريل سنة 1982 . صالح قوجيل
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات .
- ان وزير النقل والصيد البحرى . بمقتضى الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور .
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 23 يناير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى ، وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يستهدف هذا القرار، في اطار أحكام الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، تحديد السرعة القصوى المسموح بها لمركبات السيارات الجارة والمجرورة. المادة 2 : تحدد السرعة القصوى المسموح بها للسيارة الجارة والسيارة المجرورة بستين (60) كيلومتر في الساعة عندما تكون السيارتان موصولتين برباط صلب في شكل » V « مدعوم بقناة فرملة تسير من موقع قيادة السيارة الجارة، وتسمح بكبح هذه السيارة والسيارة المجرورة في آن واحد، وهذا مع اتخاذ جميع التدابير، بحيث لا يؤدى أى انفصام محتمل في قناة الفرملة الى تعطيل جهاز الفرملة في السيارة الجارة. تخفض هذه السرعة القصوى الى 45 كيلومتر في الساعة عندما تتم عملية الجر بواسطة رباط صلب غير مقترن بقناة الفرملة من السيارة الجارة والسيارة المجرورة . المادة 3 : تحدد السرعة القصوى المسموح بها بخمسة وعشرين (25) كيلومتر في الساعة لمركب | السيارة الجارة والسيارة المجرورة التي يرفع | مقدمها برافعة مثبتة في السيارة الجارة. المادة 4 : تحدد السرعة القصوى بخمسة وعشرين (25) كيلومتر في الساعة لمركب السيارة الجارة والسيارة المجرورة عندما لا يكون الرباط الواصل بينهما صلباء المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 318 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، يمكن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يفرضوا تدابير أكثر صرامة اذا ما تطلبت ذلك مصلحة الامن أو النظام العام. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 أول أبريل سنة 1982 . صالح قوجيل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على بعض السيارات.- ان وزير النقل والصيد البحرى ، بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 17 منه، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-185 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1977 والمتضمن ترسيم الارقام العربية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى
- وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى ،
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية يقرر مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 17 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، يتعين على السيارة ذات المحرك التي يسوقها أشخاص حائزون رخصة السياقة منذ أقل من سنة وملزمون بعدم تجاوز سرعة 80 كيلومتر في الساعة أن تحمل بيان هذه السرعة واضحا في مؤخرتها على الجهة اليسرى بالارقام يقل ارتفاعها عن عشرة (10) سنتيمترات داخل دائرة بيضاء قطرها خمسة عشر (15) سنتيمتر، ويمكن أن تكون قابلة للتنحية. المادة 2 : يجب أن تكون هذه الدائرة في مكان لا يحجب صفائح السيارة ورقم تسجيلها ورؤية مختلف وسائل الانارة والاشارات الضوئية المثبتة خلفها ومجال نظر السائق . لا يمكن فى أى حال من الاحوال، أن تثبت هذه الدائرة البيانية على الزجاج الخلفى للسيارة المادة 3: يمنع اثبات الدائرة على أية سيارة تحمل علامة دالة على سرعة تقل عن 80 كيلومتر في الساعة، بسبب وزنها الاجمالي المسموح به مع الحمولة، عندما تكون في حالة سير . المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية 1153 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ! ——– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 28 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تخضع لها هذه المؤسسة ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي الديمقراطية الشعبية . أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 • عن وزير النقل والصيد | البحرى الامين العام الصادق بن محجوبة و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-191 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو 1 سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في المادة 3: يجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويحوزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها . يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | الوثائق الآتية : والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات اجراء
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية (للمترشحين المتزوجين) لا يتجاوز تاريخها سنة.
- شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر (المذكرة رقم (3) . •
- شهادة الجنسية الجزائرية .
- نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس الدولة . شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية،
- شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب ، وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 2 : يحدد قرار اجراء المسابقة الذي يتخذ سنويا، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء المسابقة ومكانها وتاريخ انتهاء التسجيل ، وكذلك العنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . لجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ،
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ،
- مدير التكوين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، نائب مدير الموظفين بوزارة الطاقة
- والصناعات البتروكيماوية مهندس الدولة مرسم . المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين للدولة متمرنين . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 . وزير الطاقة والصناعات كاتب الدولة للوظيفة البتروكيماوية العمومية والاصلاح بلقاسم نابي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ८ وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل | والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 22 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن | سن الخدمة الوطنية، ومجموع النصوص ذات الطابع | للجمهورية الجزائرية 1155 التشريعي أو التنظيمي التي تخضع لها هذه المؤسسة ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 362 المؤرخ في 22 68 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات اجراء
- شهادة الجنسية الجزائرية .
- نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس تطبيق .
- شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان الاولى من طبيب عام والثانية من طبيب في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عامة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب . وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية مهندسين للتطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية المادة 2 : يحدد قرار اجراء المسابقة الذي يتخذ سنويا، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء المسابقة ومكانها وتاريخ انتهاء التسجيل، وكذلك العنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3: يجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة و يحوزون شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معادلة لها . يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3- (للمترشحين المتزوجين لا يتجاوز تاريخها سنة.
- شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر المذكرة رقم (3) . الجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية. المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ،- مدير التكوين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- نائب مدير الموظفين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مهندس تطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين في التطبيق متمرنين . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 • وزير الطاقة والصناعات كاتب الدولة للوظيفة البتروكيماوية العمومية والاصلاح بلقاسم سابي الاداري جلول الخطيب
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام | 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماويه ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تخضع لها هذه المؤسسة ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة | بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين للجمهورية الجزائرية 1157 والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 815-361 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات اجراء المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 2 : يحدد قرار اجراء المسابقة الذي يتخذ سنويا، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء المسابقة ومكانها وتاريخ انتها التسجيل، وكذلك العنوان الذى يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3: يجب أن يبلغ المترشحون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويحوزون شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معادلة لها . يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش الوطني .
1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في المسابقة
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين لا يتجاوز تاريخها سنة. شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3- أشهر (المذكرة رقم (3 (3) .
- شهادة الجنسية الجزائرية .
- نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس تطبيق .
- شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام- والثانية من طبيب في الأمراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب ، وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
- مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، : i مدير التكوين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، نائب مدير الموظفين بوزارة الطاقة- والصناعات البتروكيماوية
- مفتش في الطاقة والصناعات البتروكيماوية رسم . المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مفتشين متمرنين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1952 . وزير الطاقة والصناعات كاتب الدولة للوظيفة البتروكيماوية العمومية والاصلاح بلقاسم نابي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف تقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، ومجموع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تخضع لها هذه المؤسسة ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ- في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في
- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 7-43 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1199 المادة 2 : يحدد قرار اجراء المسابقة الذي يتخذ سنويا، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء المسابقة ومكانها وتاريخ انتهاء التسجيل. وكذلك العنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح . المادة 3: يجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويحوزون شهادة تسلمها مراكز أو معاهد تكوين التقنيين . يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | الوثائق الآتية : والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 815-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات اجراء المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف تقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية (للمترشحين المتزوجين لا يتجاوز تاريخها سنة.
- شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر (المذكرة رقم (3) .
- شهادة الجنسية الجزائرية .
- نسخة طبق الاصل لشهادة تقنى .
- شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان الاولى من طبيب عام والثانية من طبيب في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب ،
- وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
1160 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . المادة 5 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من : مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ،- مدير التكوين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. نائب مدير الموظفين بوزارة الطاقة- والصناعات البتروكيماوية تقنى فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسم . المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة تقنيين متمرنين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية … المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 . وزير الطاقة والصناعات كاتب الدولة للوظيفة البتروكيماوية العمومية والاصلاح بلقاسم نابي الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للغابات واستصلاح
- بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 71 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 81-318 81 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانان والتسلية بالجزائر العاصمة و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من الامر رقم 74-71 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة حديقة الحيوانات والتسلية لمدينة الجزائر كالتالي : «المادة الأولى : تغطى منطقة انشاء حديقة الحيوانات والتسلية لمدينة الجزائر التراب الذي يحدد محيطه فى المخطط الملحق بأصل هذا الاراضي | المرسوم» . مرسوم رقم 82-198 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل تحديد منطقة انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة . ان رئيس الجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 82 199 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. ان رئيس الجمهورية – بناء على التقرير المشترك بين الوزير الاول وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - الفقرتان 10 و 17 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 42 82-42 82 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية للجمهورية الجزائرية 1161 وتعمل فضلا على ذلك، على تطوير التعاون التقني في مجال الوظيفة العمومية. وتشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية على ثلاث مديريات :
- مديرية القوانين الاساسية والوظائف العمومية،
-
- مديرية التطبيق والمراقبة
- مديرية التعاون . 1 تتولى مديرية القوانين الاساسية والوظائف العمومية، بالاشتراك مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، تحديد القواعد التي تحكم وضعية موظفيها وتطبيق تلك القواعد وجعلها تتلاءم مع متطلبات تنمية البلاد. وتشتمل على أربع مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم وانسجام القوانين الاساسية، وتكلف باعداد الاحكام المشتركة الخاصة بجميع الموظفين التابعين لمختلف ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتطبيقها وتعمل على انسجام الاحكام الخاصة المتعلقة ببعض أصناف هؤلاء الموظفين . ب المديرية الفرعية للتصنيف والاجور، وتكلف باعداد القواعد الخاصة بتصنيف لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى | الوظائف العمومية والقواعد المتعلقة بقطاع الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده في ذلك الامين العام، على ما يأتي :
- المديرية العامة للوظيفة العمومية المديرية العامة للاصلاح الاداى والتكوين-
- مديرية الادارة العامة والوسائل. المادة 2 : تضطلع المديرية العامة للوظيفة العمومية، في اطار القوانين والتنظيمات والاجراءات المعمول بها، باعداد القواعد التي تحكم وضعية الموظفين التابعين الادارات الدولة | والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيقها، وتتابع الحياة المهنية لهؤلاء الموظفين ومراقبتها. الاجور الخاص بالموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيقها. وتعمل فضلا على ذلك، على اعداد القواعد الخاصة بالحماية الاجتماعية وتسهر على تطبيقها تطبيقا منسجما فى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية . ج) المديرية الفرعية للتوجيه والمنازعات، وتكلف باعلام الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية بالاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الموظفين وتعد في هذا الاطار كل سند وثائقي و توزعه .
1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه تدرس فضلا على ذلك الاجراءات العامة الخاصة بالوقاية من خلافات العمل وتقترحها، وتساعد ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية على دراسة القضايا المتنازع فيها ومعالجتها . د المديرية الفرعية للاطارات السامية وتكلف باعداد التدابير العامة والخاصة المطبقة على هذه الفيئة من الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتتابع سير حياتهم المهنية، وتقترح ذلك . وتسهر زيادة على ذلك، على تطبيق التدابير المقررة . 2 تتولى مديرية التطبيق والمراقبة السهر على احترام التنظيم المتعلق بالحياة المهنية للموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيقه تطبيقا منسجما في مختلف المصالح المسيرة . وتتولى أيضا في اطار المخططات الوطنية للتنمية والاجراءات المعمول بها، متابعة تطور الاستخدام وتوزيع الموظفين داخل الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم الموظفين والاحصاءات، وتكلف بمتابعة تطور الاستخدام داخل الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتدرس وتقترح التدابير الرامية الى توزيع دقيق للموظفين تبعا لاهداف المخططات الوطنية للتنمية، وتمسك فهرسا عاما لهؤلاء الموظفين وتقوم باستغلاله احصائيا. ب المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بالسهر على انتظام الاعمال المرتبطة بسير الحياة المهنية للموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتتولى | عمل الهيئات الاستشارية أو تنشيطه ومتابعته حسب الحالة . تتابع وتنسق فضلا على ذلك، أعمال مفتشيات الوظيفة العمومية .. ج) المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتكلف بتحديد شروط تنظيم الامتحانات الخاصة بتوظيف الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وترقيتهم، وتشارك فى الاعمال التي تبادر بها مختلف الادارات في هذا المجال، وتسهر على انتظامها. 3 تتولى مديرية التعاون، في اطار الاجراءات المعمول بها، دراسة واعداد واقتراح القواعد التي بموجبها يمكن الاجانب أن يشتغلوا في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والتي بموجبها يمكن موظفي هذه الادارات أن يعملوا بعنوان التعاون في الدول الاجنبية والهيئات العمومية الدولية . تحدد الشروط العامة لتكوين المتمرنين الاجانب وتتابعهم . • تسهر فضلا على ذلك، على تطبيق التنظيم في هذا المجال. و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : أ (أ) المديرية الفرعية للمتعاونين الاجانب، و تكلف بالمشاركة في اعداد الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الموظفين الاجانب من الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية. تحدد في هذا الاطار، طبقا للتشريع المعمول به، القواعد العامة والخاصة التي تحكم الموظفين الاجانب وتسهر على تطبيقها . وتسهر فضلا على ذلك، على تنفيذ البرامج المقررة في هذا المجال.
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للمتعاونين الجزائريين، وتكلف بالمشاركة في اعداد الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الموظفين الجزائريين من الدول الاجنبية والهيئات العمومية الدولية . تحدد في هذا الاطار، طبقا للتشريع المعمول به، القواعد العامة والخاصة التي تحكم موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، المدعوين للعمل في الخارج، وتسهر على تطبيقها . وتسهر فضلا على ذلك، على تنفيذ البرامج المقررة في هذا المجال . ج) المديرية الفرعية للمتدربين الاجانب. وتكلف بالمشاركة في اعداد الاتفاقيات المتعلقة باستقبال المتدربين الاجانب. تحدد في هذا الاطار، القواعد العامة التي تطبق على التكوين وتخصيص المنح من الدولة وتسهر على احترام هذه القواعد . تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية، وتجمع لهذا الغرض المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء التي ترسلها الادارات والجماعات المحلية والهيئات المعنية . للجمهورية الجزائرية 1163 تشتمل المديرية العامة للاصلاح الاداري والتكوين، على ثلاث مديريات :
- مديرية الهياكل الادارية
- مديرية التبسيط الاداري ،
- مديرية التكوين الاداري . 1 - تتولى مديرية الهياكل الادارية بالاشتراك مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، دراسة كيفيات تنظيم وتسيير الهياكل الادارية التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتتابع تطورها وتقترح كل اجراء من شأنه أن يزيد من فعاليتها وتحدد ذلك . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للهياكل الادارية المركزية وتكلف بالاتصال مع الادارات المعنية، بدراسة أي اجراء خاص بانشاء هياكل داخل الادارات المركزية، وتعديلها أو الغائها، وتتابع سيرها وتقوم فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها. ب المديرية الفرعية لهياكل الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وتكلف بالاتصال مع الهيئات المعنية بدراسة أي اجراء خاص بانشاء هياكل تابعة للجماعات المحلية والهيئات العمومية وتعديلها أو الغائها، وتتابع سيرها وتقوم فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها . ج المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف المادة 4 : تضطلع المديرية العامة للاصلاح | بدراسة تطور مجموع الهياكل الادارية وتعد الادارى والتكوين فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالاشتراك مع الوزارات المعنية بتصور التدابير التي من شأنها أن تحسن الشروط العامة لسير ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وتطبيق ذلك كما تعمل على عقلنة الاجراءات وتبسيط المهام الادارية . وتتولى فضلا على ذلك، تحديد الشروط العامة لتكوين الموظفين والاعوان العموميين وتحسين مستواهم تبعا للاجراءات المقررة وتسهر على تطبيقها . وتقترح تصاميم لتنظيم ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وكذا أي اجراء يرمى الى دعم الجهاز الاداري في اطار مخططات التنمية. 2 - تتولى مديرية التبسيط الادارى بالاشتراك مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، ضبط أي اجراء من شأنه أن يجعل طرق تنظيم العمل وتقنياته أكثر احكاما و تنفيذه وتخفيف الشكليات وتبسيط الشبكات الادارية قصد العمل على تقريب الادارة من المواطنين وتسهيل عمل الاعوان العموميين .
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتنظيم العمل الادارى ، وتكلف بدراسة تدابير أحكام العمل الإداري واقتراحها وتنفيذها وتوخى الطرق والتقنيات الحديثة الخاصة بالتنظيم والتسيير في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، قصد رفع مردود الاعوان وفعالية المصالح ، ب المديرية الفرعية للتبسيط الاداري وضبط المقاييس، وتكلف بدراسة أى اقتراح من شأنه أن يبسط الشكليات والشبكات والاجراءات، واقتراحه وتنفيذه قصد ازالة التباطؤ الاداري وكذلك ضبط مقاييس الأوراق والوثائق الادارية ، ج المديرية الفرعية للاعلام وتوجيه الجمهور، وتكلف بدراسة أى اجراء من شأنه أن يحسن ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم واقتراح ذلك و تنفيذه. كما تكلف بترقية اعلام الجمهور، ويمكنها في هذا الاطار أن تعد أي سند وثائقي يرتبط بذلك وتوزعه . 3 - تتولى مديرية التكوين الاداري ، في اطار الاجراءات المعمول بها تحديد وضبط الشروط الخاصة بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتسهر على تطبيقها . وتمارس فضلا على ذلك الوصاية على مؤسسات التكوين الاداري . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بما يأتي : تضبط وتنفذ الشروط العامة للتكوين- وتحسين مستوى الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتقترح في هذا الاطار التدابير الكفيلة بجعل الوسائل الوطنية للتكوين تتلاءم ملاءمة جيدة مع احتياجات الادارات ، تحدد الشروط العامة لاعداد البرامج وطرق الامتحانات الخاصة بالتخرج من المؤسسات التي تعد للالتحاق بالوظائف العمومية وتحسين مستوى الموظفين ،
- تسهر على تطبيق التنظيم في مجال التكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية . ب المديرية الفرعية للدراسة، وتكلف بما يأتي : تحصي الموظفين المحتاج اليهم في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية قصد تخطيط أنشطة التكوين واعداد الخريطة المدرسية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية : تقوم بالتنظيم التربوي في مؤسسات التكوين الاداري ، تقوم بالمراقبة التربوية وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم مؤسسات التكوين وسيرها ،
- تنفذ البرامج المقررة فى ميدان تكوين المتدربين الاجانب في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . ج) المديرية الفرعية للوسائل التربوية وتكلف بما يأتي : تدرس وتقترح كل اجراء يرمى الى تطوير البحث التربوي المطبق على التكوين الاداري وتحدد مميزات التجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة للتكوين الادارى بناء على التوجيهات والبرامج التربوية ،
- 6 تضبط البرامج الخاصة بتكوين المكونين وتحسين مستواهم وتسهر على تطبيقها
تسهر على القيام بالانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التكوين الاداري .
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 المادة 5 : تتولى مديرية الادارة العامة والوسائل تقييم الوسائل البشرية والمادية اللازمة للهياكل والمؤسسات وتجعلها في متناولها، وتقوم بالعمليات المتعلقة بالميزانية وبالعمليات المائية والمحاسبية وتسهر على تسيير الاملاك المنقولة والعقارية وصيانتها، وتسير الموظفين التابعين لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. تشتمل مديرية الادارة العامة والوسائل، على ثلاث مديريات فرعية :
- (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي : تجمع الاحتياجات المعلنة وتدرس المعطيات التقديرية وتقوم بالتوظيف لفائدة المصالح المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- تنظم بالاتصال مع مديرية التكوين الاداري الاعمال الخاصة بتكوين الموظفين التابعين للمصالح المركزية وتحسين مستواهم، تدرس وتقترح الاجراءات الخاصة التى تهم تسيير الموظفين التابعين للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تنفذ في الميدان الاجتماعى الاعمال الخاصة بتحسين شروط العمل للموظفين وتقدم المساعدة لسير الخدمات الاجتماعية.
- (2) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، ، وتكلف، حسب الاجراءات المقررة والصيغ المطلوبة بالعمليات الخاصة بالمالية والميزانية والمحاسبة اللازمة لسير المصالح المركزية التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وللمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها . وتقوم في هذا الصدد بما يأتي : تعد المشاريع الأولية لميزانيتي التسيير- والتجهيز السنويتين، وتقدمهما للمصالح المختصة وتتابع تنفيذهما،
- تمسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات وبدفع نفقات التسيير والتجهيز وتراقب قواعدها،
- تعد بالاتصال مع مديرية التكوين الاداري المشاريع الخاصة بالصفقات العمومية وتبرم الصفقات المخصصة لضمان تحقيق الاهداف المخططة في مجال بناء مؤسسات التكوين الاداري و تجهيزها . (3) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية والتجهيز، وتكلف بما يأتي : تقوم بتسيير العقارات والمنقولات وصيانتها بما في ذلك حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى تسهر على احترام القواعد والمقاييس التقنية الخاصة بالصيانة والمحافظة على مجموع الاملاك التابعة للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تسهر على تطبيق التدابير الخاصة بحفظ الصحة والامن في محلات المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- تحدد احتياجات المصالح المركزية الى العتاد والاثاث واللوازم وتقوم باقتنائها وتسييرها وصيانتها، تقيم الاعمال المشروع فيها وتعد الحصائل الدورية للانجاز،
- تكون الوثائق الخاصة بكتابة الدولة للوظيفة. العمومية والاصلاح الادارى و تسيرها وتحافظ عليها،
-
- تعد الجرود الخاصة بالتجهيز وتضبطها،
- تعد، بالاتصال مع مديرية التكوين الاداري وفي اطار المخططات المقررة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتجهيز وتنفذها وتقوم بالاشتراك مع هذه المديرية بما يأتي :
- الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات المخططة في مجال التكوين
1166 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه
- تنفيذ عمليات البناء وتجهيز المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري تسليم التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين الاداري . المادة 6 : يحدد تنظيم المكاتب التابعة للادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 12-200 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة- العمومية والاصلاح الادارى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبمقتضى المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، يرسم مايلي : المادة الأولى : يتولى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحددة مهامهم وعددهم أدناه في الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، الاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة . المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 - IRS المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970، يحدد عدد المستشارين والمكلفين بمهمة ومهامهم كما يأتي :
- مستشار تقنى يتولى متابعة أنشطة المؤسسات السياسية التابعة للمجالس الشعبية والمنظمات الجماهيرية،
- مستشار تقنى يتولى متابعة الملفات ذات الطابع الاقتصادي،
- مكلف بمهمة لدراسة المعلومات المتعلقة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى واعدادها و نشرها
- مكلف بمهمة للدراسات العامة وأشغال التلخيص واعداد الملفات المتعلقة بأشغال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة ومتابعتها . المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، مثلما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي | موضوع المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 13
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة فى 24 محرم عام 1402 الموافق 21 | نوفمبر سنة 1981 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 1167 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، ترسم السيدة فتيحة رشاش زوجة بن زازة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد زهير بلحسن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، تعين الأنيسة عائدة أوقازى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 17 نورالدين حداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | أبريل سنة 1979. (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 ، تعين الآنسة خديجة شرقى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ابتداء من 18 أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد | محمد العربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد حبيب بن الحاج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . ولا يمكن أن يكون للتسوية المالية أثر مالي رجعي لما قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 . ت بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 ترسم الآنسة غنية عرباجي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد محمد مزياني مولود متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عمر و آيت داود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من أول فبراير سنة 1981 •
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد رشيد العمرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه فى وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1400 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد بوشنتوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته :
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد رابح شريال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الادارى بجيجل ابتداء من 3 مايو سنة 1981 ..
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد مصطفى بن قصد على في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، تقبل استقالة السيد الطيب بن الضيف المتصرف المرسم، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد بغدادي سلاطنية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد فاروق الاكحل في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد حفيظ بوغرارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر