مرسوم رقم 82-200

مرسوم رقم 82-200 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 1166

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.