مرسوم رقم 82-197 ملغى

مرسوم رقم 82-197 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين للمحكمة الجنائية . 1142

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-197

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-109

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 82-197 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-109

    مرسوم تنفيذي رقم 90-109 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 264 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 548

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.