مرسوم رقم 82-197 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين للمحكمة الجنائية . 1142
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين الجنائيين من مكتب التنسيق الولائي، ورئيس المجلس القضائى .
المادة 2
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المحلفين بناء على قوائم تقدمها مكاتب التنسيق البلدية التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي، وفقا للشروط المحددة بالمادتين 264 و 265 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتحدد قرارات من وزير العدل، تتخذ عند الاقتضاء، بالاشتراك مع الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاض. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-109
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 82-197 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-109
مرسوم تنفيذي رقم 90-109 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 264 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 548
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.