مرسوم رقم 82-198 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل تحديد منطقة انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة . 1160
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-148
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.