مرسوم رقم 82-196

مرسوم رقم 82-196 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1139 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تسمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-196
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.