مرسوم رقم 82-196
مرسوم رقم 82-196 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 اعتماد الى ميزانية وزارة المالية . 1139 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن تسمية
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي على بن يوب، دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «بليلية يملول» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.