مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية . 1142
مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد فضيل ولد بابا على بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية لولاية بجاية، لتكليفه بمهام أخرى .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.