مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية . 1142

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.