قرارات مؤرخة في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1167
قرارات مؤرخة فى 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 1167 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، ترسم السيدة فتيحة رشاش زوجة بن زازة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1976 .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد زهير بلحسن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، تعين الأنيسة عائدة أوقازى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 17 نورالدين حداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي أبريل سنة 1979.
(295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 ، تعين الآنسة خديجة شرقى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ابتداء من 18 أبريل سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد محمد العربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد حبيب بن الحاج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
ولا يمكن أن يكون للتسوية المالية أثر مالي رجعي لما قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 .
ت بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 ترسم الآنسة غنية عرباجي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 يونيو سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد محمد مزياني مولود متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد عمر و آيت داود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من أول فبراير سنة 1981 • 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد رشيد العمرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه فى وظيفته .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1400 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد بوشنتوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته : - بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد رابح شريال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الادارى بجيجل ابتداء من 3 مايو سنة 1981 .. - بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، يرسم السيد مصطفى بن قصد على في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، تقبل استقالة السيد الطيب بن الضيف المتصرف المرسم، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981. - بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد بغدادي سلاطنية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته.
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 كالتالي :
يرسم السيد فاروق الاكحل في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 بأقدمية قدرها 9 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يعين السيد حفيظ بوغرارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.