مرسوم رقم 82-194 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . اعتماد بلدية سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس، 1140 ولاية سيدي بلعباس . 1141
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب الاعتمادات المخصصة العناوين وزارة البريد ( دج ) والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6.128 مكافآت و تعويضات مختلفة 69.000.000 الادوات وتسيير المصالح 613 تسديد النفقات مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-419
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.