مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاض . 1143
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد .
محيى الدين بن عيسى بصفته مستشارا لدى المجلس القضائي في وهران، لتكليفه بمهام أخرى .
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.