مرسوم رقم 82-193 مؤرخ في 13 شعبان عام وزارة الداخلية 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وعشرون ألف دينار (1.4200000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 91-37 «المصاريف المحتملة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وعشرون ألف دينار ( 000-1420 دج ويقيد في ميزانية وزارة المالية،
الباب 34 — 90 الادارة المركزية، حظيرة السيارات»..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد 1140 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-401
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.