قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتعلق بأمن المسافرين على متن السيارات . 1151
المادة 2
فتح المادةخلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه، لا يمنع نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنين في المقاعد الامامية للسيارة في الحالات الآتية :
أ السيارات التي ليست لها مقاعد خلفية ، ب السيارات التي تكون مقاعدها غير صالحة للاستعمال مؤقتا كالسيارات من نوع «بريك»
والسيارات التجارية خاصة) ،
ج - السيارات الخصوصية التي تنقل عددا كبيرا من الاطفال، بحيث يوضعون جميعا في المقاعد الخلفية (كالسيارات المستعملة لنقل الاطفال، والأسر المتعددة الافراد خاصة) ،
د - سيارات النقل المشتركة للاشخاص شريطة أن تكون جميع المقاعد الأخرى مشغولة بالاطفال.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للنقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 أول أبريل سنة 1982 .
صالح قوجيل 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.