قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1435 الموافق 22 يونيو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد صالح لبديوي، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1435 الموافق 22 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.