مرسوم رئاسي رقم 14-202 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يتضمن تحوي ل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من مي زانية س نة 2014 اعتماد ق دره عشرة ملايين وسبعمائة أل ف دينار 10.700.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد قدره عشرة ملايين وسبعمائ ة أل ف دين ار 10.700.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.