مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.