قرار
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سن ة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سن ة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.