مرسوم رئاسي رقم 14-201 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زانية سن ة 2014 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار 53.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2014 اعت ماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار 53.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة ووزير الشباب، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية..... 20.000.000 مجموع مجموع مجموع مجموع القسم السابع................. 20.000.000 العنوان الثالث.............. 20.000.000 الفرع الجزئي الثاني....... 20.000.000 الفرع الأول................... 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة.............................. 20.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب...... 33.000.000 مجموع مجموع مجموع مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.