مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.