مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.