مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سيدي بلعباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.