مرسوم رئاسي رقم 22-332 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث،
القسم السابع — نفقات مختلفة - باب رقمه 37-10 وعنوانه ''الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة الدول العربية .''2022
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 4.086.394.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 4.086.394.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة الدول العربية ...............................................................................2022 541.600.000 مجموع القسم السابع 541.600.000 مجموع العنوان الثالث 541.600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري............................................................................... 3.544.794.000 مجموع القسم الرابع 3.544.794.000 مجموع العنوان الرابع 3.544.794.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.086.394.000 مجموع الفرع الأول 4.086.394.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 4.086.394.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.