مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.