مرسوم رئاسي رقم 22-331 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار 210.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار 210.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية............ 115.000.000 مجموع القسم السادس 115.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 120.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-04 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنحة المدرسية الخاصة لفائدة التلاميذ المعوزين................................................................................ 90.000.000 مجموع القسم السادس 90.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000 مجموع الفرع الأول 210.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 210.000.000 2 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 سبتمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.