قرار

قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.